محليات

«البلدية» تحدد ضوابط تخفيض ساعات العمل لموظفيها

حدد مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي 5 حالات يتم خلالها تخفيف ساعات العمل والاعفاء المؤقت للموظف.

وأوضح م. المنفوحي في تعميم ضوابط العمل الرسمي.

أولا: آلية الحضور والانصرف بنظام البصمة:

٭ الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويكون الاثبات الوحيد للحضور والانصراف عن طريق النظام الآلي للبصمة للعاملين بنظام الدوام الصباحي ـ المسائي ـ النوبة.

٭ يسمح للموظف بالبصمة عند الحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد ومن ثم تحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.

٭ ويكون اثبات حضور وانصراف الفئات المعفاة من البصمة (ذوي الاعاقة الشديدة او الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم بكتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) ويعد لهذه الفئة كشوف خاصة للتوقيع (الحضور والانصراف) وذلك استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 2018.

٭ كما لا يجوز ان تعفى من البصمة اي فئات أخرى أيا كان مستوى وظائفهم الاشرافية او المصنفة أو لمدة خدمتهم.

٭ يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة.

ثانيا: مدد التأخير:

٭ يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر.

٭ لا يحرم الموظف من راتب مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل فأقل خلال الشهر.

٭ يحرم الموظف من راتب ربع يوم اذا كان التأخير أقل من نصف يوم.

٭ يحرم الموظف من راتب نصف يوم إذا كان التأخير أقل من ثلاثة أرباع يوم.

٭ يزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقا لمعدل ربع يوم.

٭ الحرمان من المرتب لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج الى اجراء تحقيق تنفيذا لقاعدة الأجر مقابل العمل.

٭ في حال بلغ التأخير خلال الشهر ما يزيد على عدد ساعات يوم عمل فإنه يتعين بالاضافة الى الحرمان احالة الموظف الى التحقيق.

ثالثا: الاستئذان:

٭ يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام وفق النموذج المعد لذلك.

٭ على ألا يتجاوز الاستئذان أربع مرات في الشهر ولا يزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريا.

٭ يجوز ان يكون هذا التصريح عن بداية الدوام او أثنائه أو حتى نهايته شريطة أن يتم اثبات الحضور والانصراف بنظام البصمة.

٭ إذا تأخر الموظف عن العودة في الموعد المحدد تدون مدة التأخير في سجل الاستئذان ويقوم الرئيس المباشر بإبلاغ المسؤول التالي تمهيدا بمخاطبة ادارة شؤون الموظفين متابعة لدوام لاضافة المدة في مدد التأخير خلال الشهر الواحد.

رابعا: مسؤولية تواجد الموظف في مكان العمل طوال الدوام:

٭ تقع على عاتق الرئيس المباشر (مدير الإدارة ـ المراقب ـ رئيس القسم ـ رئيس المركز ـ مشرف النوبة) ويخضع للمسألة التأديبية إذا لم يتم يتخذ الاجراءات المناسبة فور حدوث اي مخالفات لهذا التواجد وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.

٭ إذا انصرف الموظف من العمل اثناء الدوام دون إذن وسواء عاد او لم يعد لاثبات انصرافه على نظام البصمة فعلى الرئيس المباشر اتخاذ اللازم بشأن احالته للمساءلة التأديبية.

٭ إذا ثبت ان الموظف قام بالبصمة بداية ونهاية دون ان يتواجد في مقر عمله وذلك بمتابعة المسؤول المباشر اعتبر منقطعا عن العمل في ذلك اليوم ويحال الى التحقيق للمساءلة التأديبية لعدم التزامه.

خامسا: تخفيف ساعات العمل والإعفاء المؤقت:

يكون بناء على كتاب من جهة العمل الى ادارة شؤون الموظفين مرفق كافة المستندات وهذا للحالات التالية:

1 ـ يكون التخفيض بواقع ساعتين للمكلف برعاية المعاق وفق كتاب الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

2 ـ الحالات المرضية وفق توصية المجلس الطبي.

3 ـ المرأة الحامل ساعتين اعتبارا من الشهر السادس بناء على شهادة من مستشفى حكومي او خاص معتمد من وزارة الصحة.

4 ـ الرضاعة يحق للام طلب تخفيف ساعتين من بداية الدوام او النهاية خلال السنتين من تاريخ الولادة.

5 ـ العلاج يوميا أو يوم بعد يوم او يوما في الاسبوع بناء على قرار من الهيئة الطبية بوزارة الصحة مع الالتزام بالمواعيد المحددة بهذا التصريح.

سادسا: الانقطاع عن العمل بغير إذن:

٭ إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع.

٭ إذا تغيب لمدة يوم واحد ولو عقب اجازة مصرح له بها يتعين عليه بيان الاسباب للرئيس المباشر والذي يليه ويمكن احتسابه اجازة طارئة إذا كان الرصيد يسمح وإلا يعتبر انقطاعا عن العمل.

٭ إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد فإنه يجب على الموظف اخطار جهة عمله بأي وسيلة بالاسباب ليكون لديها علم بحالته على أن يوقف الراتب إذا بلغ الانقطاع (7) أيام متصلة احترازيا وتقع على عاتق الرئيس المباشر والذي يليه متابعة ذلك.

٭ إذا بلغ انقطاع الموظف احد الحدين المنصوص عليها بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية اعتبر مقدما استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ أحد هذين الحدين (15) يوما متصلة او 30 يوما منفصلة ويتخذ بشأنه الاجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من اعذار اما قبول الاستقالة او قبول عذره وفق احكام قرار مجلس الخدمة المدنية (31/1981) بشأن تفسير المادة (81).

٭ لا تدخل فترات انقطاع الموظف ضمن مدة خدمة الموظف في حساب المعاش او المدة اللازمة لاستحقاق الترقية او العلاوة الدورية او الاجازات ورفع المستوى الوظيفي ولا يجوز تحويل ايام انقطاع عن العمل الى اجازة دورية.

٭ الموظف الذي يعمل النوبة (24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة إذا انقطع عن العمل يوم نوبته فإنه يعتبر منقطعا ثلاثة ايام ويحرم من مرتبه عن هذه الايام وتطبق عليه القواعد المقررة في شأن الانقطاع عن العمل.

٭ يلتزم الموظف بالتواجد بمركز عمله خلال مواعيد الدوام الرسمي.

٭ يحظر نقل او ندب او فرز او تكليف اي موظف من مركز عمله الى مركز عمل آخر دون اصدار قرار اداري من السلطة المختصة بذلك.

سابعا: الجولات التفتيشية لاعضاء الوحدة التنظيمية لمتابعة الدوام:

٭ تكون الجولات التفتيشية لاعضاء متابعة الدوام بشكل فردي او جماعي على جميع الوحدات الإدارية بالبلدية والتي تعمل بنظام الدوام (الصباحي ـ المسائي ـ النوبة ـ المكلفين بالأعمال الإضافية).

٭ ويصرح لمفتشي متابعة الدوام دخول كافة المراكز والوحدات الادارية بالبلدية على مدار الساعة لمتابعة دوام الموظفين.

٭ يحق لمفتشي متابعة الدوام اثناء الجولات التفتيشية طلب هويات العمل والبطاقة المدنية للموظفين للمطابقة وأخذ نسخ ضوئية عنها واثبات حضور المتواجدين او المتغيبين بمحضر متابعة الدوام ويلتزم المسؤول او الموظف المتواجد اثناء الجولة التفتيشية بتوقيع محضر متابعة الدوام وفي حال امتناعه يحال الى الادارة القانونية للتحقيق معه.

٭ يحق لمفتشي متابعة الدوام الاطلاع على نموذج الجولات الميدانية لموظفي المراكز المرفق بالتعميم الاداري رقم (31) لسنة 2019 والحصول على صورة ضوئية منه وكذلك الاطلاع على كشوف توقيع الموظفين المعفين من البصمة والاطلاع على كشف التأخير وأوراق الاستئذان والاجازات والمرضيات وأخذ نسخ عنها لاعداد محضر متابعة الدوام.

تلتزم جميع ادارات البلدية بمختلف مستوياتها بسحب مخرجات البصمة بشكل شهري وذلك بعد ادخال كافة (الاجازات ـ المرضيات ـ الاستئذان) لموظفيها ومراجعتها والتدقيق عليها وتزيد ادارة شؤون الموظفين بحالات الغياب والتأخير ان وجد وتسأل الوحدة الادارية في حال عدم تنفيذ ذلك.

وعلى ادارة شؤون الموظفين تنفيذ الخصومات بناء على كتب الافادة عن حالات الغياب والتأخير والتي ترد اليها كما يستوجب عليها اعداد احصائية بشكل دوري للعرض على السيد مدير عام البلدية بالادارات التي لم تلتزم بتزويد ادارة شؤون الموظفين بمخرجات البصمة للمسائلة التأديبية لعدم تنفيذ الآلية والتبليغ عن حالات الانقطاع والتأخير لموظفيها.

وعليه نهيب بكافة المستويات الوظيفية بالبلدية الى الالتزام بما جاء بالتعميم تجنبا للمساءلة التأديبية.

مقالات ذات صلة

إغلاق