أخبار
رسمياً.. التجديد لوافدي الـ 60 برسم 250 ديناراً
مادة 1
يعدل نص المادة رقم 37 من لائحة قواعد وإجراءات إصدار إذن بالعمل ليصبح على النحو التالي: يسمح بتجديد أو تحويل اذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، ووفقا للشروط التالية:
1 ـ استيفاء رسم قدره 250 دينارا كويتيا.
2 ـ أن يكون العامل مؤمّنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء من إحدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.
مادة 2
يستثنى من الشروط الواردة بالمادة 1 من هذا القرار الفئات التالية: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ـ الفلسطينيون من حملة الوثائق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة، ويلغى ما يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
المصدر: الانباء